نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 207
القاعدة الرابعة والخمسون [القضاء النافذ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه [1].
وفي لفظ: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة [2].
وفي لفظ: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفَّذ [3].
وفي لفظ: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز [4]. وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص جانباً غير هؤلاء - المراد بالقضاء النافذ القضاء الصحيح الذي يطبق حكمه على مَن حُكم عليه أو عليهم.
فمفاد هذه القواعد: أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا [1] المبسوط جـ 16 ص 151، 154. [2] نفس المصدر جـ 16 ص 157. [3] القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير جـ 3 ص 871. [4] المبسوط جـ 16 ص 154.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 207